قانون الاستثمار الجديد 22-18 (النص الكامل + تحميل PDF)

نقدم لكم النص الكامل لـ القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، كما صدر في العدد 49 يعد هذا القانون الإطار التشريعي الأساسي المنظم للاستثمارات في الجزائر لعام 2025، حيث يهدف إلى تكريس حرية الاستثمار ومنح حوافز ضريبية وشبه ضريبية هامة للمشاريع الوطنية والأجنبية. يمكنكم أدناه تصفح مواد القانون مباشرة أو الانتقال إلى رابط التحميل المباشر للحصول على نسخة قانون الاستثمار 22-18 PDF جاهزة للطباعة.

📥تحميل قانون الاستثمار 22-18 PDF (النسخة الرسمية)📥 

⚖️الفصل الأول⚖️

أحكام عامة

المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد التي تنظم الاستثمار وحقوق المستثمرين والتزاماتهم والأنظمة التحفيزية المطبقة على الاستثمارات في الأنشطة الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات المنجزة من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الوطنيين أو الأجانب مقيمين كانوا أو غير مقيمين.

المادة 2 : ترمي أحكام هذا القانون إلى تشجيع الاستثمار بهدف :

  • تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية
  • ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة
  • تثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية
  • إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة.
  • تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة
  • تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية
  • تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.

المادة 3: يرسخ هذا القانون المبادئ الآتية :

  • حرية الاستثمار : كل شخص طبيعي أو معنوي وطنيا كان أو أجنبيا، مقيم أو غير مقيم، يرغب في الاستثمار، هو حر في اختيار استثماره وذلك في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
  • الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات.

المادة 4 : تخضع لأحكام هذا القانون الاستثمارات المنجزة من خلال :

  • اقتناء الأصول المادية أو غير المادية التي تندرج مباشرة ضمن نشاطات إنتاج السلع والخدمات في إطار إنشاء أنشطة جديدة وتوسيع قدرات الإنتاج والأو إعادة تأهيل أدوات الإنتاج.
  • المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل حصص نقدية. أو عينية
  • نقل أنشطة من الخارج.

المادة 5: يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :

المستثمر : كل شخص طبيعي أو معنوي، وطنيا كان أو أجنبيا، مقيماً أو غير مقيم بمفهوم التنظيم الخاص بالصرف، ينجز استثمارا طبقا لأحكام هذا القانون

استثمار الإنشاء : كل استثمار منجز من أجل إنشاء رأسمال تقني من العدم باقتناء أصول بغرض إنشاء نشاط إنتاج السلع ولأو الخدمات

استثمار التوسع : كل استثمار منجز بهدف رفع قدرات إنتاج السلع و أو الخدمات عن طريق اقتناء وسائل إنتاج جديدة تضاف إلى تلك الموجودة.

لا يحول اقتناء تجهيزات تكميلية ملحقة و أو مرتبطة طابع التوسع للاستثمار، وكذلك هو الشأن بالنسبة لاقتناء تجهيزات تجديد أو استبدال مماثلة لتلك الموجودة.

استثمار إعادة التأهيل : كل استثمار منجز يتمثل في عمليات اقتناء سلع والأو خدمات موجهة لمطابقة العناد والتجهيزات الموجودة من أجل معالجة التأخر التكنولوجي أو بسبب الاهتلاك لقدمها والتي تؤثر عليها من أجل رفع الإنتاجية أو إعادة بعث نشاط متوقف منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل.

نقل أنشطة من الخارج : عمل التحويل الذي تقومbبموجبه مؤسسة خاضعة للقانون الأجنبي، لكل أو لجزء من أنشطتها من الخارج إلى الجزائر

⚖️الفصل الثاني⚖️

الضمانات والواجبات

المادة 6 : يمكن أن تستفيد المشاريع الاستثمارية القابلة للاستفادة من الأنظمة التحفيزية المنصوص عليها في هذا القانون من أراض تابعة للأملاك الخاصة للدولة.

تمنح الأراضي من طرف الهيئات المكلفة بالعقار، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

توضع المعلومات التي تتعلق بتوفر العقار تحت تصرف المستثمر من طرف الهيئات المكلفة بالعقار، لا سيما من خلال المنصة الرقمية للمستثمر المذكورة في المادة 23 ادناه

المادة 7 : تعفى من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي، المساهمات الخارجية العينية التي تدخل حصريا في إطار عمليات نقل الأنشطة من الخارج.

وتعفى أيضا من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي، السلع الجديدة التي تدخل ضمن الحصص العينية الخارجية

المادة 8 : تستفيد من ضمان تحويل رأسمال المستثمر والعائدات الناجمة عنه الاستثمارات المنجزة انطلاقا من حصص في الرأسمال في شكل حصص نقدية مستوردة عن الطريق المصرفي، والمحررة بعملة حرة التحويل يسعرها بنك الجزائر بانتظام، ويتم التنازل عنها لصالحه، والتي تساوي قيمتها أو تفوق الحدود الدنيا المحددة حسب التكلفة الكلية للمشروع

كما تقبل كحصص خارجية، عملية إعادة الاستثمار في الرأسمال للقوائد وأرباح الأسهم المصرح بقابليتها للتحويل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يطبق ضمان التحويل وكذا الحدود الدنيا المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، على الحصص العينية المنجزة حسب الأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به شريطة أن يكون مصدرها خارجيا وأن تكون محل تقييم طبقا للقواعد والإجراءات التي تحكم إنشاء الشركات

كما يتضمن ضمان التحويل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، المداخيل الحقيقية الصافية الناتجة عن التنازل وعن تصفية الاستثمارات ذات المصدر الأجنبي، حتى وإن كان مبلغها يفوق الرأسمال المستثمر في البداية.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عن طريق التنظيم.

المادة 9 : تضمن الدولة حماية حقوق الملكية الفكرية طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 10 : لا يمكن أن يكون الاستثمار المنجز محل تسخير من طرف الإدارة إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون ويترتب على التسخير تعويض عادل ومنصف طبقا للتشريع المعمول به.

المادة 11 : تنشأ لدى رئاسة الجمهورية لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار” تدعى في صلب النص “اللجنة” تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون

ترسل الطعون إلى اللجنة في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تبليغ القرار موضوع الاعتراض، ويجب عليها أن تبت في هذه الطعون في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ إخطارها.

ويمكن المستثمر، زيادة على ذلك، أن يرفع في هذا الشأن طعنا قضائيا أمام الجهات القضائية المختصة طبقاً للتشريع المعمول به

تحدد تشكيلة اللجنة وسيرها وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 12 : زيادة على أحكام المادة 11 أعلاه، يخضع كل خلاف ناجم عن تطبيق أحكام هذا القانون بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية في حقه للجهات القضائية الجزائرية المختصة، ما لم توجد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف صادقت عليها الدولة الجزائرية تتعلق أحكامها بالمصالحة والوساطة والتحكيم، أو إبرام اتفاق بين الوكالة المذكورة في المادة 18 أدناه، التي تتصرف باسم الدولة والمستثمر، تسمح للأطراف باللجوء إلى التحكيم

المادة 13 : لا تسري الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون التي قد تطرأ مستقبلا، على الاستثمار المنجز في إطار هذا القانون، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة.

المادة 14 : يمكن أن تكون السلع والخدمات التي استفادت من المزايا المنصوص عليها في أحكام هذا القانون وكذا تلك الممنوحة في ظل الأحكام السابقة، موضوع تحويل أو تنازل بموجب رخصة تسلمها الوكالة المذكورة في المادة 18 أدناه

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم

المادة 15 : يجب على المستثمر أن يلتزم بما يأتي :

  • السهر على احترام التشريع المعمول به والمعايير لا سيما منها تلك المتعلقة بحماية البيئة، والصحة العمومية، والمنافسة، والعمل، وشفافية المعلومات المحاسبية والجبائية والمالية
  • تقديم كل المعلومات الضرورية التي تطلبها الإدارة المتابعة وتقييم تنفيذ أحكام هذا القانون

⚖️الفصل الثالث⚖️

الإطار المؤسساتي

المادة 16 : الأجهزة المكلفة بالاستثمار هي :

  • المجلس الوطني للاستثمار
  • الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

المادة 17 : يكلف المجلس الوطني للاستثمار المنشأ بموجب أحكام المادة 18 التي بقيت سارية المفعول ضمن الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادي الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار باقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار، والسهر على تناسقها الشامل وتقييم تنفيذها

يعد المجلس الوطني للاستثمار تقريرا تقييميا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية.

تحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره عن طريق التنظيم

المادة 18 : تدعى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المنشأة بموجب المادة 6 التي بقيت سارية المفعول ضمن الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادي الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار من الآن فصاعداً الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”. وتدعى في صلب هذا النص “الوكالة”.

تكلف الوكالة بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية بما يأتي :

  • ترقية وتثمين الاستثمار في الجزائر وكذا في الخارج وجاذبية الجزائر، بالاتصال مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج
  • إعلام أوساط الأعمال وتحسيسهم.
  • ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر.
  • تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها،
  • مرافقة المستثمر في استكمال الإجراءات المتصلة باستثماره
  • تسيير المزايا، بما فيها تلك المتعلقة بحافظة المشاريع المصرح بها أو المسجلة قبل تاريخ إصدار هذا القانون.
  • متابعة مدى تقدم وضعية المشاريع الاستثمارية

تنشأ لدى الوكالة الشبابيك الوحيدة الآتية :

  • الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية
  • الشبابيك الوحيدة اللامركزية.

تحصل الوكالة إتاوة بعنوان معالجة ملفات الاستثمار.

يحدد تنظيم الوكالة وسيرها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الإتاوة عن طريق التنظيم.

المادة 19 : الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية هو المحاور الوحيد نو الاختصاص الوطني، ويكلف بالقيام بكل الإجراءات اللازمة التجسيد ومرافقة المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية

تحدد معايير تأهيل المشاريع الاستثمارية الكبرى عن طريق التنظيم.

المادة 20 : الشبابيك الوحيدة اللامركزية هي بمثابة المحاور الوحيد للمستثمرين على المستوى المحلي، وتتولى مهام مساعدة ومرافقة المستثمرين في إتمام الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.

المادة 21 : يضم الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية ممثلي الهيئات والإدارات المكلفة مباشرة بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بما يأتي :

  • تجسيد المشاريع الاستثمارية
  • منح المقررات والتراخيص وكل وثيقة لها علاقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع الاستثماري
  • الحصول على العقار الموجه للاستثمار
  • متابعة الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمر.

المادة 22 : بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة، يؤهل ممثلو الهيئات والإدارات لدى الشبابيك الوحيدة بمنح في الأجال المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. كل القرارات والوثائق والتراخيص التي لها علاقة بتجسيد واستغلال المشروع الاستثماري المسجل على مستوى الشبابيك الوحيدة.

المادة 23 : تنشأ منصة رقمية للمستثمر يسند تسييرها إلى الوكالة، تسمح بتوفير كل المعلومات اللازمة، لا سيما منها فرص الاستثمار في الجزائر، والعرض العقاري والتحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمار وكذا الإجراءات ذات الصلة.

وتسمح هذه المنصة الرقمية المتصلة بينياً بالأنظمة المعلوماتية للهيئات والإدارات المكلفة بالعملية. الاستثمارية، بإزالة الطابع المادي عن جميع الإجراءات والقيام بواسطة الإنترنت بجميع الإجراءات المتصلة. بالاستثمار.

وتشكل المنصة الرقمية أيضاً أداة توجيه ومرافقة للاستثمارات ومتابعتها انطلاقا من تسجيلها وأثناء فترة استغلالها.

تحدد كيفيات تسيير هذه المنصة عن طريق التنظيم.

⚖️الفصل الرابع⚖️

الأنظمة التحفيزية والشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا

المادة 24 : يمكن أن تستفيد الاستثمارات، بمفهوم المادة 4 من هذا القانون بناء على طلب من المستثمر، من أحد الأنظمة التحفيزية المذكورة أدناه :

  • النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية، ويدعى في صلب النص نظام القطاعات”.
  • النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، ويدعى في صلب النص “نظام المناطق”.
  • النظام التحفيزي للاستثمارات ذات الطابع المهيكل ويدعى في صلب النص نظام الاستثمارات المهيكلة”.

المادة 25 : يجب أن تخضع الاستثمارات، قبل إنجازها للتسجيل لدى الشبابيك الوحيدة المختصة المذكورة في المادة 18 من هذا القانون من أجل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في أحكام هذا القانون

يتجسد تسجيل الاستثمار بتسليم شهادة على الفور مرفقة بقائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا التي ترخص للمستثمر الاستفادة من الامتيازات التي له حق المطالبة بها لدى الإدارات والهيئات المعنية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا قائمة السلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا المحددة في أحكام هذا القانون، عن طريق التنظيم

المادة 26 : تكون قابلة للاستفادة من “نظام القطاعات”. الاستثمارات المنجزة في مجالات النشاطات الآتية :

  • المناجم والمحاجر
  • الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري.
  • الصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبتروكيميائية
  • الخدمات والسياحة .
  • الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة.
  • اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

تحدد قائمة الأنشطة غير القابلة للاستفادة من المزايا المحددة بعنوان نظام القطاعات عن طريق التنظيم.

المادة 27 : تستفيد الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام القطاعات، زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، من المزايا الآتية :

  • بعنوان مرحلة الإنجاز :

1) الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار.

2) الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار

3) الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني.

4) الإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في الرأسمال

5) الإعفاء من حقوق التسجيل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية

6) الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ الاقتناء

  • بعنوان مرحلة الاستغلال : ضمن مدة تتراوح من ثلاث (3) إلى خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال :

1) الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات

2) الإعفاء من الرسم على النشاط المهني

المادة 28 : تعد قابلة للاستفادة من “نظام المناطق” الاستثمارات المنجزة في :

  • المواقع التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير.
  • المواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة.
  • المواقع التي تمتلك إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.

تحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، عن طريق التنظيم

المادة 29 : زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام. يمكن أن تستفيد الاستثمارات القابلة للاستفادة من مزايا نظام المناطق والتي تكون الأنشطة المنجزة فيها غير مستثناة من المزايا المحددة في هذه العادة، من المزايا الآتية :

  • بعنوان مرحلة الإنجاز : من المزايا المحددة في المادة 27 من هذا القانون
  • بعنوان مرحلة الاستغلال : لمدة تتراوح من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال :

1) الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات

2) الإعفاء من الرسم على النشاط المهني

تحدد قائمة النشاطات غير القابلة للاستفادة من المزايا المحددة في نظام المناطق”، عن طريق التنظيم

المادة 30 : تكون الاستثمارات ذات القدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة، قابلة للاستفادة من نظام الاستثمارات المهيكلة.

تحدد معايير تأهيل الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام الاستثمارات المهيكلة”، عن طريق التنظيم

المادة 31 : زيادة على التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام. يمكن أن تستفيد الاستثمارات القابلة للاستفادة من نظام الاستثمارات المهيكلة :

  • بعنوان مرحلة الإنجاز : من المزايا المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون.

يمكن تحويل مزايا مرحلة الإنجاز المنصوص عليها في هذه المادة إلى الأطراف المتعاقدة مع المستثمر المستفيد المكلفة بإنجاز الاستثمار ، لحساب هذا الأخير.

  • بعنوان مرحلة الاستغلال : ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال لمدة تتراوح من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات من :

1) الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات

2) الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.

يمكن أن تستفيد الاستثمارات المهيكلة من مرافقة الدولة عن طريق التكفل جزئيا أو كليا بأعمال التهيئة والمنشآت الأساسية الضرورية لتجسيدها، على أساس اتفاقية تعد بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة وتيرم الاتفاقية بعد موافقة الحكومة.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه العادة، عن طريق التنظيم.

المادة 32 : مع مراعاة مدة الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار، يجب أن

تنجز الاستثمارات المذكورة في المادة 4 من هذا القانون في مدة لا تتعدى ثلاث (3) سنوات، وترفع هذه المدة إلى خمس (5) سنوات فيما يخص الاستثمارات المدرجة ضمن نظام المناطق” و “نظام الاستثمارات المهيكلة”.

يسري الأجل المحدد لإنجاز الاستثمار ابتداء من تاريخ تسجيل الاستثمار لدى الوكالة أو ابتداء من تاريخ تسليم رخصة البناء في الحالات التي تكون فيها هذه الرخصة مطلوبة

ويمكن تمديد أجل الإنجاز لمدة اثني عشر (12) شهرا قابلة للتجديد بصفة استثنائية مرة واحدة لنفس المدة وذلك عندما يتجاوز إنجاز الاستثمار نسبة تقدم معينة

تحدد كيفيات وشروط تطبيق أحكام هذه المادة، عن طريق التنظيم

المادة 33 : تحدد مدة الاستفادة من المزايا، بعنوان مرحلة الاستغلال، على أساس شبكات التقييم المعدة، مع أخذ بعين الاعتبار الأهداف المبينة في المادة 2 أعلاه، وكذا المعايير المقررة لكل نظام تحفيزي

تستفيد استثمارات التوسعة أو إعادة التأهيل من المزايا الممنوحة بعنوان مرحلة الاستغلال باحتساب نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة مع مجمل الاستثمارات المنجزة

تحدد كيفيات الاستفادة من المزايا بعنوان مرحلة الاستغلال وكذا شبكة التقييم، عن طريق التنظيم

⚖️الفصل الخامس⚖️

أحكام مختلفة

المادة 34 : في حالة ممارسة نشاط مختلط أو عدة أنشطة، لا تستفيد من المزايا المحددة في هذا القانون إلا تلك القابلة للاستفادة من المزايا.

يمسك المستفيد من المزايا، بهذا الصدد، محاسبة تسمحبتحديد أرقام الأعمال والنتائج ذات الصلة بالنشاطات القابلة للاستفادة من المزايا.

المادة 35 : لا يؤدي وجود عدة مزايا من نفس الطبيعة أنشئت بموجب التشريع المعمول به مع المزايا المنصوص عليها بموجب هذا القانون إلى الجمع بين المزايا المعنية. ويستفيد الاستثمار من التحفيز الأفضل.

المادة 36 : تكلف الإدارات والهيئات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون، بعنوان المتابعة، طبقا لصلاحياتها وطيلة المدة المقبولة لاهتلاك السلع المقتناة في إطار المزايا. بالسهر على احترام المستثمرين لالتزاماتهم المكتتبة عند تسجيلهم للاستثمار.

وفي حالة عدم احترام الالتزامات المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون أو التعهدات التي التزم بها المستثمر يمكن سحب هذه المزايا جزئيا أو كليا، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 37 : يعاقب كل من يقوم بسوء نية بعرقلة الاستثمار بأية وسيلة كانت، وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول

⚖️الفصل السادس⚖️

أحكام انتقالية ونهائية

المادة 38 : يحتفظ المستثمر بالحقوق والمزايا المكتسبة بطريقة قانونية بموجب التشريعات السابقة لهذا القانون.

دون الإخلال بأحكام المادة 32 الفقرة (3) أعلاه، تبقى الاستثمارات المستفيدة من المزايا المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بتطوير وترقية الاستثمار السابقة لهذا القانون، وكذا مجموع النصوص اللاحقة به، خاضعة للقوانين التي تم التسجيل أو التصريح في ظلها، إلى غاية انقضاء مدة المزايا.

المادة 39 : تحوّل حافظة المشاريع التي كانت تابعة سابقا لاختصاص المجلس الوطني للاستثمار إلى الوكالة.

المادة 40 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون لا سيما القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار باستثناء المادة 37 منه التي تبقى سارية المفعول

دون الإخلال بأحكام المادة 38 من هذا القانون، تبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون

المادة 41 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022

عبد المجيد تبون

Scroll to Top