يضع القانون رقم 23-18 لعام 2023 نظاماً صارماً لحماية العقار التابع للدولة، من خلال تشديد العقوبات السالبة للحرية ضد المعتدين والمشيدين غير الشرعيين، وإقرار إجراءات فورية لـ هدم البنايات المخالفة. كما يفرض القانون آليات رقابية مشددة على المسؤولين المحليين لمنع أي استيلاء غير قانوني، مما يجعله الأداة القانونية الأقوى لاسترجاع هيبة الدولة وضمان الحماية الشاملة للأملاك الوطنية الفلاحية والعمرانية.
| المادة | نوع الجريمة أو المخالفة | عقوبة الحبس | الغرامة المالية (دج) |
|---|---|---|---|
| المادة 18 | تشييد بنايات أو منشآت دون رخصة | 2 إلى 5 سنوات | 200,000 إلى 500,000 |
| المادة 17 | التعدي والاستحواذ دون وجه حق | 5 إلى 10 سنوات | 500,000 إلى 1,000,000 |
| المادة 19 | تغيير طبيعة الأراضي أو وجهتها | 3 إلى 7 سنوات | 300,000 إلى 700,000 |
| المادة 17 | تصرف المخالف في الأرض (بيع/إيجار) | 10 إلى 15 سنة | 1,000,000 إلى 1,500,000 |
| المادة 21 | تسهيل التعدي (إهمال موظف عمومي) | 3 إلى 7 سنوات | 300,000 إلى 700,000 |
| المادة 21 | تواطؤ موظف عمومي في التعدي | 7 إلى 12 سنة | 700,000 إلى 1,200,000 |
| المادة 23 | منع أو عرقلة أعوان الرقابة | 6 أشهر إلى 3 سنوات | 50,000 إلى 300,000 |
أحكام عامة
المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.
ويهدف على الخصوص إلى تحديد ما يأتي :
- آليات حماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها.
- القواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة
- العقوبات المطبقة في حالة التعدي على أراضي الدولة.
المادة 2: يطبق هذا القانون على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية التي تشمل الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، والأملاك العمومية والخاصة التابعة للجماعات المحلية، كما هي محددة في التشريع الساري المفعول
ويطبق أيضا على الأراضي التابعة للأملاك المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة التي يتم استرجاعها تطبيقا لأحكام هذا القانون، ومن مختلف عمليات إعادة الإسكان
تدعى هذه الأراضي في صلب هذا النص “أراضي الدولة”.
المادة 3: يسير الوزراء المعنيون والولاة، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، ومسيرو المؤسسات والهيئات العمومية أراضي الدولة وفق الصلاحيات المخولة لهم بموجب هذا القانون، والقوانين والتنظيمات السارية المفعول ويتخذون الإجراءات اللازمة لحمايتها والمحافظة عليها واستغلالها الأمثل وفقا لوجهتها والأهداف المسطرة لها ويسهرون على متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا المجال ويدعون في صلب هذا النص “مسيرو أراضي الدولة”.
مبادئ وآليات حماية أراضي الدولة
المادة 4: زيادة على الرقابة التي يقوم بها الأعوان المؤهلون، يمكن الوالي و/أو رئيس المجلس الشعبي البلدي القيام في كل وقت، بزيارة أراضي الدولة وطلب التحقيقات اللازمة التي يرونها ضرورية وطلب موافاتهما بالمستندات الإدارية والتقنية المتعلقة بأراضي الدولة.
المادة 5: يتحمل مسيرو أراضي الدولة المسؤولية الشخصية عن الأضرار المترتبة عن التعدي على أراضي الدولة التي يسيرونها، بسبب عدم قيامهم أو امتناعهم عن القيام بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب التشريع والتنظيم الساري المفعول.
يمكن لمسيري أراضي الدولة اللجوء إلى القاضي المختص لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحمايتها
المادة 6: يتولى الوزير المكلف بالمالية والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي كل في مجال اختصاصه تمثيل الدولة والجماعات المحلية في الدعاوى القضائية المتعلقة بأراضي الدولة وفقا للتشريع الساري المفعول
المادة 7: تشجع الدولة من خلال مختلف مؤسساتها مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام على المستويين الوطني والمحلي في ترقية ثقافة المواطنة وحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها وإخطار السلطات المختصة بالوقائع التي يحتمل أن تشكل تعديا عليها
القواعد المطبقة على البنايات والمنشآت غير الشرعية المقامة على أراضي الدولة
المادة 8: يمنع تشييد أي بنايات أو منشآت على أراضي الدولة دون الحصول على الرخص التي تصدرها السلطات الإدارية المختصة وفقا للأحكام المحددة في التشريع والتنظيم الساري المفعول
تهدم كل بناية أو منشأة يتم تشييدها دون الحصول على هذه الرخص ما لم يوجد نص تشريعي يقضي بخلاف ذلك.
يمنع ربط البنايات و/أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بالطرق وشبكات النفع العمومية تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
تنشأ خلايا محلية لرصد حالات التعدي والبناء غير الشرعي على أراضي الدولة وإعلام السلطات المختصة بذلك والمبادرة بكل اقتراح لحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها وتحدد تشكيلتها ومكان تواجدها وكيفيات سيرها عن طريق التنظيم
المادة 9: يتم هدم البنايات والمنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بقرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي خلال أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ استلام محضر معاينة الجريمة وعند الاقتضاء بقرار من الوالي المختص خلال أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الممنوح لرئيس المجلس الشعبي البلدي إذا لم يقم هذا الأخير بذلك.
يمكن أن تكون قرارات الهدم محل طعن أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول التي يمكنها وقف تنفيذ قرار الهدم إلى حين صدور حكمها.
يجب على المخالف تنفيذ قرار الهدم وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية خلال الأجل الذي يحدده رئيس المجلس الشعبي البلدي والذي يجب ألا يقل عن ثمان وأربعين (48) ساعة ولا يزيد عن ثمانية (8) أيام من تاريخ تبليغه بقرار الهدم أو من تاريخ صيرورة الحكم بالهدم نهائيا ما لم يكن هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل
وفي حالة عدم قيامه بذلك وانقضاء الأجل المحدد يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بالقيام بأشغال الهدم من قبل المصالح المختصة للبلدية وإذا تعذر ذلك يتم تنفيذها بواسطة الوسائل المسخرة من قبل الوالي
يتحمل المخالف تكاليف عملية الهدم وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية المنصوص عليها في هذا القانون ويحصلها رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل الطرق القانونية.
المادة 10: بمجرد هدم البنايات أو المنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة يتم اتخاذ جميع الإجراءات التي تمنع إعادة الاستحواذ عليها أو إقامة بنايات أو منشآت جديدة عليها
يتم تخصيص أراضي الدولة المسترجعة وتسييرها وحمايتها وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول وأحكام هذا القانون
القواعد الإجرائية
المادة 11: يؤهل للبحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، أعوان الرقابة المنتمون إلى الإدارات العمومية المعنية في إطار الصلاحيات المخولة لهم قانونا ولا سيما منهم :
- شرطة العمران
- ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون لإدارة الغابات
- مفتشو أملاك الدولة
- أعوان إدارة الفلاحة.
- مفتشو البيئة
- مفتشو السياحة.
- مفتشو وأعوان حماية التراث الثقافي.
- أعوان شرطة المياه
يؤهل أعوان الرقابة المنتمون إلى الإدارات العمومية المعنية في إطار الصلاحيات المخولة لهم قانونا، الزيارة أراضي الدولة وطلب جميع الوثائق الخاصة بها والقيام بالتحقيقات التي يرونها ضرورية.
يمكن أن تتم الرقابة المنصوص عليها في هذه المادة.
نهارا أو ليلا وأثناء أيام الراحة وأيام العطل
يمكن أعوان الرقابة المنتمين إلى الإدارات العمومية المعنية طلب تسخير القوة العمومية عند ممارسة مهامهم المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 12: يترتب على معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إعداد محضر يبين فيه بدقة اسم أو أسماء العون أو الأعوان المؤهلين قانونا وصفاتهم وتاريخ وساعة ومكان المعاينة والوقائع التي عاينوها وطبيعة الجريمة وهوية المخالف وتصريحاته
يوقع المحضر من طرف العون أو الأعوان ومرتكب الجريمة وفي حالة رفض هذا الأخير التوقيع أو في حالة عدم التعرف على هويته، يذكر ذلك في المحضر، وتكون لهذا الأخير حجية إلى غاية إثبات العكس
يرسل محضر المعاينة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا في أجل لا يتعدى اثنتين وسبعين (72) ساعة من معاينة الجريمة وترسل نسخة منه في نفس الأجال إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي وإلى الوالي
يتعين على الأعوان المذكورين في هذا القانون وقف التعدي على أملاك الدولة فورا وحجز المواد والوسائل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكابه، وتشميع الأماكن عند الاقتضاء
المادة 13: يعفى المبلغ حسن النية عن أفعال التعدي على أراضي الدولة من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية حتى وإن لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة.
المادة 14: تباشر النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 15: يتأسس الوكيل القضائي للخزينة باسم الدولة والوالي باسم الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي باسم البلدية طرفا مدنيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 16: تسري آجال تقادم الدعوى العمومية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ابتداء من آخر إجراء يلي معاينة الجريمة.
أحكام جزائية
المادة 17: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000دج إلى 1.000.000دج، كل من يستحوذ دون وجه حق على أراضي الدولة ويستغلها الأغراضه الشخصية أو لفائدة الغير.
ويعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات إلى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 700.000دج إلى 1.200.000دج كل من يشيد بنايات أو منشأت على أراضي الدولة التي استحوذ عليها دون وجه حق
وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة والغرامة من 1.000.000دج إلى 1.500.000دج إذا قام المخالف بالتصرف في أراضي الدولة.
المادة 18: يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يقوم أو يرخص، عن علم بربط البنايات والأو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بالطرق وشبكات النفع العمومية
المادة 19: يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000دج إلى 700.000دج كل من يقوم عمدا بتغيير طبيعة أراضي الدولة أو وجهتها
المادة 20: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000دج إلى 1.000.000دج كل من يقوم عن قصد بتسوية وضعية البنايات والأو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة.
المادة 21: يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000دج إلى 500.000دج كل مسير أراضي الدولة أو موظف عمومي يتسبب بتقاعسه أو تساهله في التعدي عليها من طرف الغير
ويعاقب بالسجن المؤقت من سبع (7) سنوات إلى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 700.000دج إلى 1.200.000دج كل مسير أراضي الدولة أو موظف عمومي يتسبب في الإضرار بها أو في التعدي عليها من طرف الغير بسبب عدم قيامه أو امتناعه عن القيام بالالتزامات المفروضة عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما لحمايتها.
ويعاقب مسير أراضي الدولة أو الموظف العمومي بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 1.000.000دج إلى 1.500.000دج، إذا ترتبت أفعال التعدي على أراضي الدولة أو الإضرار بها بتواطؤ منهما.
المادة 22: يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000دج إلى 500.000دج كل شخص يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضد المبلغين عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أفراد عائلاتهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم.
المادة 23: يعاقب بالحبس من سنة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000دج إلى 300.000دج كل من يمنع أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون أو يعيق الأعوان أو أعضاء خلية الرصد أو السلطات العمومية المنصوص عليها في هذا القانون عن أداء واجباتهم أو يدلي لهم بمعلومات كاذبة أو مضللة أو غير صحيحة
المادة 24: دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية بحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال المتحصل عليها منها.
يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة المنشآت والبنايات إذا كانت مطابقة للمقاييس المطلوبة وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.
المادة 25: يمكن للجهة القضائية المختصة الحكم على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات
ويجب على الجهة القضائية المختصة الحكم على المخالف في جميع الحالات بإعادة أراضي الدولة المعتدى عليها إلى حالتها الأصلية على نفقته، مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 24 أعلاه.
المادة 26: يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات
المادة 27: يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.
المادة 28: يعاقب الشريك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والمحرض عليها، بنفس العقوبات المقررة للفاعل.
المادة 29: في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 30: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023
عبد المجيد تبون
