يُمثل القانون رقم 23-12 المؤرخ في 5 أوت 2023، الإطار القانوني الجديد الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية في الجزائر، بدلاً من النظام الذي كان يحكمه المرسوم الرئاسي 15-247. يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد، وتكريس مبادئ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية والمساواة في معالجة العروض. ومن أبرز مستجداته إدخال “الرقمنة” في كافة مراحل إبرام الصفقات، وإنشاء “المجلس الوطني للصفقات العمومية” كهيئة رقابية واستشارية تساهم في ضبط الإنفاق العام وتحقيق النجاعة الاقتصادية.
أحكام عامة
أحكام تمهيدية
المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
المادة 2: الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة، تبرم بمقابل، من قبل المشتري العمومي المسمى “المصلحة المتعاقدة”، مع متعامل اقتصادي واحد أو أكثر والمسمى “المتعامل المتعاقد “ لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3: يمكن أن يكون المتعامل الاقتصادي شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين ملتزمين بالصفقة إما بصفة فردية وإما في إطار تجمع مؤقت المؤسسات.
المادة 4: يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
الطلب العمومي: الصفقات العمومية التي يبرمها شخص عمومي لتلبية احتياجاته.
المؤسسات العمومية الخاضعة لقواعد القانون العام : المؤسسات ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي التي أنشأتها الدولة أو الجماعات المحلية وتتسم هذه المؤسسات بطابع إداري أو علمي أو ثقافي أو مهني أو صحي أو أي طابع آخر، وتمسك حساباتها وفقاً لقواعد المحاسبة العمومية.
المؤسسات العمومية الخاضعة لقواعد القانون التجاري : المؤسسات التي لها شخصية معنوية واستقلال مالي المنشأة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية. يمكن أن تكون هذه المؤسسات في شكل مؤسسة تسيير خاص. أو ذات طابع علمي، تكنولوجي أو غير ذلك، وتمسك محاسبتها وفق النظام المحاسبي المالي المنصوص عليه في القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المؤسسات العمومية الاقتصادية : الشركات التجارية التي تمتلك فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام بشكل مباشر أو غير مباشر غالبية رأسمالها الاجتماعي
المادة 5: لضمان نجاعة الصفقات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام يخضع إبرام الصفقات العمومية للمبادئ الآتية :
- حرية الوصول إلى الطلبات العمومية.
- المساواة في معاملة المرشحين.
- شفافية الإجراءات
المادة 6: تبرم الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون
المادة 7: يجب عند تحديد الحاجات الواجب تلبيتها للمصلحة المتعاقدة مراعاة المصلحة العامة واحترام البيئة وأهداف التنمية المستدامة.
المادة 8: يستفيد الموظفون والأعوان العموميون المكلفون بتحضير وإبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية، من دورات تكوين مؤهل لتحسين المستوى وتجديد المعارف تضمنها الهيئة المستخدمة في إطار برامج نموذجية للتكوين
مجالات التطبيق
المادة 9: تطبق أحكام هذا القانون على الصفقات العمومية محل نفقات :
- الدولة ممثلة في الهيئات والإدارات العمومية
- الجماعات المحلية.
- المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام.
- المؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة من قبل الدولة أو الجماعات المحلية بالإشراف المنتدب على المشروع.
- المؤسسات العمومية الخاضعة للقواعد التجارية، فيما يخص إنجاز عملية ممولة مباشرة كليا أو جزئيا، من ميزانية الدولة أو ميزانية الجماعات المحلية.
المادة 10: لا تصح الصفقات العمومية ولا تكون نهائية إلا بعد الموافقة عليها من طرف السلطة المختصة المذكورة أدناه، حسب الحالة :
- مسؤول الهيئة العمومية.
- الوزير
- الوالي
- رئيس المجلس الشعبي البلدي
- المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية
ويمكن لكل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحياتها في هذا المجال، إلى المسؤولين الموضوعين تحت سلطتها
المادة 11: لا تخضع لمجال تطبيق أحكام هذا القانون العقود المبرمة :
- بين هيئتين عموميتين أو أكثر و أو إدارات عمومية
- بين مؤسستين عموميتين أو أكثر خاضعة للقانون العام
- بين الهيئات أو الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام.
- مع المؤسسات العمومية المذكورة في المطة الأخيرة من المادة 9 من هذا القانون عندما تزاول هذه المؤسسات نشاطاً لا يخضع للمنافسة.
- مع مؤسسة عمومية من أجل تكليفها بالإشراف المنتدب على المشاريع
- بعنوان التسيير المفوض للمرفق العام والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
- لاقتناء أو تأجير أراض أو عقارات
- بعنوان الخدمات المنجزة من قبل الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، وعند الاقتضاء المؤسسات العمومية الخاضعة للقانون العام المتواجدة في الخارج
- مع بنك الجزائر.
- بموجب إجراءات المنظمات والهيئات الدولية أو بموجب الاتفاقيات الدولية، عندما تقتضي هذه الإجراءات ذلك.
- بعنوان خدمات الصلح والتحكيم
- مع محامين بالنسبة لخدمات المساعدة والتمثيل.
- مع هيئة مركزية للشراء خاضعة لأحكام هذا القانون تتصرف لحساب المصالح المتعاقدة.
- في إطار المعاملات المالية المنفذة في السوق المالية الدولية والخدمات ذات الصلة.
المادة 12: يجب على المؤسسات العمومية الخاضعة للقواعد التجارية، عندما تنجز عملية غير ممولة مباشرة كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة أو ميزانية الجماعات المحلية، أن تحدد إجراءاتها الداخلية الخاصة المستمدة من القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، لاسيما في مجال المنافسة والرقابة المنصوص عليها في هذا القانون والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها المؤهلة.
ويتعين على سلطة الوصاية لهذه المؤسسات العمومية أن تضع جهازا لمراقبة صفقاتها وتوافق عليه، طبقا لأحكام المادة 103 من هذا القانون.
المادة 13: لا تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية القواعد إبرام الصفقات العمومية المنصوص عليها في هذا القانون، غير أنه يتعين عليها إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصياتها ودون أن تقيد تنافسيتها على أساس المبادئ المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون، بغض النظر عن أحكام (المادة 9 المطة الأخيرة) من هذا القانون والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها الاجتماعية.
المادة 14: كل هيئة غير خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية والأحكام هذا القانون تستعمل أموالاً عمومية بأي شكل كان ملزمة بإعداد إجراءات إبرام الصفقات والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها المؤهلة على أساس المبادئ المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون
المادة 15: تخضع الصفقات العمومية المبرمة من طرف صاحب المشروع المنتدب باسم ولحساب صاحب المشروع تطبيقا لاتفاقية الإشراف على انتداب المشروع، الأحكام هذا القانون
تحديد الحاجات
المادة 16: تحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبيتها مسبقا، قبل الشروع في أي إجراء الإبرام صفقة عمومية
تخضع حاجات المصالح المتعاقدة، مهما تكن مبالغها. لأحكام هذه المادة، إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في هذا القانون
لتحديد حدود اختصاص لجان الصفقات تضبط المصلحة المتعاقدة المبلغ الإجمالي للحاجات.
يمنع تجزئة الحاجات بهدف تفادي إجراءات الدعوة إلى المنافسة وحدود اختصاص هيئات الرقابة الخارجية القبلية المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجب إعداد الحاجات من حيث طبيعتها ومداها بدقة استنادا إلى مواصفات تقنية مفصلة تعد على أساس مقاييس و/أو نجاعة يتعين بلوغها أو متطلبات وظيفية، ويجب ألا تكون هذه المواصفات التقنية موجهة نحو منتوج أو متعامل اقتصادي محدد
دفاتر الشروط
المادة 17: تعد دفاتر الشروط قبل الشروع في أي إجراء للدعوة إلى المنافسة.
يجب أن تتضمن دفاتر الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومية على الخصوص :
- دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال واللوازم والدراسات والخدمات الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي.
- دفاتر التعليمات التقنية المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات العمومية المتعلقة بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات، الموافق عليها بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو بقرار من الوزير المعني.
- دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومية
الإجراءات الخاصة وموضوع وشكل الصفقات العمومية وطرق إبرامها
الإجراء الخاص بالاستشارة
المادة 18: تخضع لإجراء الاستشارة الطلبات التي يكون فيها المبلغ التقديري بكل الرسوم، مساوياً أو أقل من حدود إبرام الصفقات العمومية.
المادة 19: يمكن للمصلحة المتعاقدة، في حالة خدمات النقل والفندقة والإطعام والخدمات القانونية والمالية، مهما كانت مبالغها اللجوء إلى إجراء الاستشارة المنصوص عليه في هذا القانون.
إذا تجاوز مبلغ الطلب الحدود المبينة في المادة 18 من هذا القانون، تعرض الصفقة على رقابة لجنة الصفقات المختصة التي تدرس مسبقاً الطعون التي قد يقدمها لها المتعاملون الاقتصاديون الذين تمت استشارتهم، عند الاقتضاء
المادة 20: تعفى من الاستشارة الصفقات المبرمة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.
الإجراءات الخاصة الأخرى
المادة 21 : في حالة الاستعجال الملح، يمكن الترخيص بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومية.
بموجب مقرر معلل من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، في الحالات الآتية :
- خطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان.
- خطر يهدد استثماراً أو ملكاً أو النظام العام.
- حالة طوارئ تتعلق بأزمة صحية أو بكوارث تكنولوجية أو طبيعية، معلن عنها من قبل الجهات المختصة.
- يجب أن تقتصر الخدمات التي سيتم تنفيذها في إطار هذا الإجراء على ما هو ضروري فقط لمواجهة الظروف المذكورة أعلاه.
ومهما يكن من أمر لابد من إعداد صفقة عمومية على سبيل التسوية، خلافا لأحكام المادة 6 من هذا القانون، خلال ستة (6) أشهر ، ابتداء من تاريخ التوقيع على المقرر المرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات، إذا كانت العملية تفوق المبالغ المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون، وعرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية.
المادة 22 : تعفى الصفقات العمومية لاستيراد المنتجات والخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنية السرعة في اتخاذ القرار، بحكم طبيعتها والتقلبات السريعة في أسعارها ومدى توفرها وكذا الممارسات التجارية المطبقة عليها، من أحكام هذا القانون التي لا تتلاءم مع هذه الصفقات، لا سيما تلك المتعلقة بطريقة الإبرام
يقوم الوزير المعني بمناسبة كل عملية استيراد من العمليات المذكورة أعلاه، بتأسيس لجنة وزارية مشتركة خاصة تتشكل من أعضاء مؤهلين في الميدان المعني، برئاسة ممثل المصلحة المتعاقدة، تكلف بإجراء المفاوضات واختيار المتعامل المتعاقد
تحدد قائمة المنتجات والخدمات المذكورة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المعني، والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة.
ومهما يكن من أمر تحرر صفقة تسوية خلال أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من الشروع في تنفيذ الخدمات، وتعرض على لجنة الصفقات المختصة.
المادة 23: تبرم الصفقات العمومية المتعلقة بتكاليف الماء والغاز والكهرباء والهاتف والإنترنت طبقا لأحكام المادة 33 من هذا القانون.
ويمكن أن تكون الطلبات المتعلقة بالصفقات العمومية المذكورة أعلاه، محل تسوية، بصفة استثنائية، فور تبليغ الاعتمادات المالية، بغض النظر عن الأحكام المخالفة للمادة 16 من هذا القانون
موضوع وشكل الصفقات العمومية
المادة 24: يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تبرم صفقة عمومية واحدة أو أكثر بهدف تلبية حاجة معينة.
تشمل الصفقات العمومية إحدى العمليات الآتية أو أكثر :
- إنجاز الأشغال.
- اقتناء اللوازم
- إنجاز الدراسات.
- تقديم الخدمات
عندما تشمل الصفقة العمومية عدة عمليات من تلك المذكورة أعلاه، تبرم المصلحة المتعاقدة صفقة إجمالية طبقا لأحكام المادة 34 من هذا القانون
المادة 25: تهدف صفقة الأشغال إلى إنجاز منشأة أو أشغال بناء أو هندسة مدنية وكذا أشغال الشبكات المختلفة من طرف متعامل اقتصادي، في ظل احترام الحاجات التي تحددها المصلحة المتعاقدة بصفتها صاحبة المشروع.
تعتبر المنشأة مجموعة من أشغال البناء أو الهندسة المدنية التي تستوفي نتيجتها وظيفة اقتصادية أو تقنية
تشمل الصفقة العمومية للأشغال بناء أو تجديد أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تهيئة أو ترميم أو إصلاح أو تدعيم أو هدم منشأة أو جزء منها، بما في ذلك التجهيزات المرتبطة بها الضرورية لاستغلالها.
إذا تم النص في صفقة عمومية على تقديم خدمات و دراسات ولأو لوازم، وكان الموضوع الأساسي للصفقة يتعلق بإنجاز أشغال، فإن الصفقة تكون صفقة أشغال
المادة 26: تهدف الصفقة العمومية للوازم إلى اقتناء أو إيجار أو بيع بالإيجار بخيار أو بدون خيار شراء من طرف المصلحة المتعاقدة لعتاد أو مواد، مهما كان شكلها موجهة لتلبية الحاجات المتصلة بنشاطها لدى متعامل اقتصادي
وإذا اقترن الإيجار بتقديم خدمة، فإن الصفقة العمومية تكون صفقة خدمات
إذا كانت أشغال وضع وتنصيب اللوازم مدرجة ضمن الصفقة العمومية وكانت مبالغها أقل من قيمة هذه اللوازم فإن الصفقة العمومية تكون صفقة لوازم
إذا كان موضوع الصفقة العمومية خدمات ولوازم وكانت قيمة اللوازم تفوق قيمة الخدمات، فإن الصفقة العمومية تكون صفقة لوازم
يمكن أن تشمل الصفقة العمومية للوازم مواد تجهيز أو منشآت إنتاجية كاملة غير جديدة، تكون مدة عملها مضمونة أو مجددة بضمان
المادة 27: تهدف الصفقة العمومية للدراسات إلى إنجاز خدمات فكرية.
المادة 28: تعتبر صفقة عمومية للخدمات عندما لا ينصب موضوعها على الأشغال أو اللوازم أو الدراسات
المادة 29: يمكن تلبية الحاجات المذكورة في المادة 16 من هذا القانون، في شكل حصص منفصلة أو في شكل حصة وحيدة إذا كان موضوعها لا يسمح بتحديد خدمات منفصلة.
تمنح الحصة الوحيدة المتعهد واحد
تمنح الحصص المنفصلة لمتعهد أو أكثر. وفي هذه الحالة. يجب تقييم العروض حسب كل حصة. كما يمكن للمصلحة المتعاقدة، عندما يكون ذلك مبررا، تحديد عدد الحصص الممكن منحها لمتعهد واحد
إن تخصيص الحاجات هو من اختصاص المصلحة المتعاقدة
المادة 30: يمكن أن تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى صفقات تشتمل على قسط ثابت وقسط أو أكثر اشتراطي، عندما تبرر شروط اقتصادية و/أو مالية ذلك.
المادة 31: يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجاً، حسب الحالة إلى إبرام عقود برامج أو صفقات طلبات
المادة 32: يكتسي عقد البرنامج شكل اتفاقية سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعاً تحدد فيها طبيعة الخدمات الواجب تأديتها وأهميتها، والموقع ومبلغ عقد البرنامج ورزنامة إنجازه
ويمكن أن يتداخل في سنتين (2) ماليتين أو أكثر، ويتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية تبرم وفقا لأحكام هذا القانون
المادة 33: تشتمل صفقة الطلبات على إنجاز أشغال أو اقتناء لوازم أو تقديم خدمات أو إنجاز دراسات ذات النمط العادي والطابع المتكرر.
تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد. ويمكن أن تتداخل في سنتين (2) ماليتين.
المادة 34: يمكن للمصلحة المتعاقدة، بصفة استثنائية.
اللجوء إلى إجراء دراسة وإنجاز”، عندما تتطلب أسباب. فنية تقنيات خاصة وعمليات تنفيذ متكاملة بشكل وثيق وتقتضي مشاركة المصمم ومنجز الخدمة معا، ويجب ربط هذه الأسباب بالوظيفة والتنفيذ الفني للمنشأة.
ويسمح هذا الإجراء للمصلحة المتعاقدة بأن تعهد إلى متعامل متعاقد واحد، في إطار صفقة أشغال وحيدة، مهمة تتضمن، في آن واحد، تصميم الدراسات وإنجاز الأشغال أو تصميم الدراسات وإنجاز الأشغال والتزويد بالتجهيزات وتقديم الخدمات اللازمة لتشغيلها وفق إجراء طلب العروض المحدود، طبقا لأحكام المادة 39 الحطة (3) من هذا القانون
المادة 35: يمكن للمصالح المتعاقدة تنسيق إبرام صفقاتها من خلال إنشاء تجمع طلبات فيما بينها لتلبية الحاجات المشتركة.
كما يمكن لمصلحة متعاقدة واحدة أو أكثر أن تقرر اللجوء إلى هيئة مركزية للشراء الإبرام صفقاتها.
كيفيات وإجراءات إبرام الصفقات العمومية
كيفيات إبرام الصفقات العمومية
طلب العروض
المادة 36: إن اختيار كيفية إبرام الصفقات، طبقا لأحكام هذا القانون، هو من اختصاص المصلحة المتعاقدة ومسؤوليتها الحصرية، ويقوم على البحث عن الشروط الأكثر ملاءمة للأهداف المنوطة بها.
المادة 37: تبرم الصفقات العمومية وفقاً لإجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة، أو وفق إجراء التفاوض الذي يشكل الاستثناء.
المادة 38: طلب العروض هو إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة العمومية دون مفاوضات للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، استنادا إلى معايير اختيار موضوعية، تعد قبل إطلاق الإجراء.
المادة 39: يمكن أن يكون طلب العروض وطنيا و/أو دوليا. ويمكن أن يتم حسب أحد الأشكال الآتية :
- طلب العروض المفتوح
- طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا
- طلب العروض المحدود.
- المسابقة.
إجراء التفاوض
المادة 40: إجراء التفاوض هو إجراء تخصيص صفقة المتعامل اقتصادي واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة. ويمكن أن يكتسي إجراء التفاوض شكل التفاوض المباشر أو التفاوض بعد الاستشارة وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة.
يسمح إجراء التفاوض للمصلحة المتعاقدة بالتفاوض بشأن الأسعار وشروط تنفيذ الصفقة العمومية.
إجراء التفاوض المباشر هو قاعدة استثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.
إجراء التفاوض المباشر
المادة 41: تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إجراء التفاوض المباشر حصريا في الحالات الآتية :
- عندما لا يمكن تنفيذ العمليات إلا على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية، أو لحماية حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية أو ثقافية وفنية. وتوضح العمليات المعنية بالاعتبارات الثقافية والفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المعني والوزير المكلف بالمالية.
- عندما يتعلق الأمر بترقية المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة، كما هي معرفة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، مقدمة الخدمات في مجال الرقمنة والابتكار، بشرط أن تكون الحلول المقدمة فريدة ومبتكرة
- في حالة الاستعجال المعلل بوجود خطر يهدد استثماراً أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو النظام العام أو بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان، أو في حالة الطوارئ المرتبطة بالأزمات الصحية أو الكوارث التكنولوجية أو الطبيعية، ولا يسعه التكيف مع أجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالة الاستعجال، وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها.
- في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية، بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها
- عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابعاً استعجالياً، ولا يسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها. و في هذه الحالة، يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية الإبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ملايير دينار (10.000.000.000 دج)، وإلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر.
- عندما يتعلق الأمر بترقية الإنتاج و/أو الأداة الوطنية للإنتاج. وفي هذه الحالة، يجب أن يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية لإبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ملايير دينار (10.000.000.000 دج)، وإلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ سالف الذكر.
- بالنسبة للصفقات العمومية المبرمة من طرف المصالح المتعاقدة مع مؤسسة عمومية مذكورة في المادة 9 المطة الأخيرة من هذا القانون عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي لهذه المؤسسة حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية، أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطاتها مع الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام المذكورة في المادة 9 من هذا القانون
التفاوض بعد الاستشارة
المادة 42: تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إجراء التفاوض بعد الاستشارة في الحالات الآتية :
- عندما يعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية
- في حالة صفقات الدارسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى طلب عروض وتحدد خصوصية هذه الصفقات بموضوعها أو بضعف مستوى المنافسة أو بالطابع السري للخدمات.
- في حالة صفقات الأشغال المتصلة بممارسة المهام السيادية للمؤسسات التابعة للدولة
- في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ وكانت طبيعتها لا تتلاءم مع أجال طلب عروض جديد
- في حالة العمليات المنجزة في إطار استراتيجية التعاون الحكومي أو في إطار اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات عندما تنص اتفاقات التمويل السالفة الذكر على ذلك، وفي هذه الحالة، يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني فقط في الحالة الأولى، أو البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى.
إجراءات إبرام الصفقات العمومية
تأهيل المرشحين والمتعهدين
المادة 43: يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من قدرات المرشحين والمتعهدين التقنية والمهنية والمالية قبل القيام بتقييم العروض التقنية.
يجب أن يستند تقييم الترشيحات إلى معايير غير تمييزية، لها علاقة بموضوع الصفقة ومتناسبة مع مداها.
المادة 44: تستعلم المصلحة المتعاقدة، أثناء تقييم الترشيحات عند الاقتضاء، عن قدرات المتعهدين حتى يكون اختيارها لهم سديداً، مستعملة في ذلك كل وسيلة قانونية. لدى مصالح متعاقدة أخرى، وإدارات وهيئات مكلفة بمهمة المرفق العمومي، ولدى البنوك والممثليات الجزائرية في الخارج.
يمكن كل متعهد أو مرشح يتقدم بمفرده أو في إطار تجمع الاستعانة بقدرات مؤسسات أخرى
لا يمكن لمتعهد أو مرشح بمفرده أو في إطار تجمع. تقديم أكثر من عرض واحد لكل إجراء من إجراءات الصفقة العمومية
لا يمكن لأي شخص أن يمثل أكثر من متعهد أو مرشحواحد لنفس الصفقة العمومية
المادة 45: تمسك بطاقية وطنية وبطاقيات قطاعية وبطاقية على مستوى كل مصلحة متعاقدة وتحين بانتظام للمتعاملين الاقتصاديين ويحدد محتوى هذه البطاقيات وشروط تحيينها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
شفافية الإجراءات
المادة 46: يكون اللجوء إلى الإشهار الزاميا عن طريق النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي، وعن طريق الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية المعتمدة، بالنسبة لأشكال إبرام الصفقات العمومية المذكورة في المادتين 39 و 42 من هذا القانون، عند الاقتضاء.
يكون اللجوء إلى الإشهار إلزامياً أيضاً عن طريق البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، وفق الشروط التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية بالنسبة لأشكال الإبرام المذكورة أعلاه، بما في ذلك إجراء الاستشارة المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون.
تخضع لقواعد الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة المصالح المتعاقدة المذكورة في المادة 9 وكل الهيئات المذكورة في المواد 12 إلى 14 من هذا القانون.
المادة 47: يحتوي ملف طلب العروض الذي يوضع تحت تصرف المتعهدين على المعلومات والوثائق الضرورية التي تمكنهم من تقديم عروض مقبولة.
المادة 48: يتم فتح الأظرفة وتقييم العروض من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض المنصوص عليها في المادة 96 من هذا القانون
الإلغاء والتنازل عن إجراءات الدعوة للمنافسة
المادة 49: عندما يتعلق الأمر بالصالح العام، يمكن للمصلحة المتعاقدة، أثناء مراحل إبرام الصفقة العمومية، إعلان إلغاء الإجراء و/أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة العمومية
المادة 50: إذا تنازل حائز صفقة عمومية قبل تبليغه الصفقة أو رفض استلام الإشعار بتبليغ الصفقة، فإن المصلحة المتعاقدة تواصل تقييم العروض الباقية، بعد إلغاء المنح المؤقت للصفقة، مع مراعاة مبدأ حرية المنافسة ومتطلبات اختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، وأحكام القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الرابع المتعلقة بالأسعار من هذا القانون
يبقى العرض الملغي للمتعهد الذي يتنازل عن الصفقة العمومية التي منحت له في ترتيب العروض
اختيار المتعامل المتعاقد
المادة 51: لا يمكن إبرام صفقات عمومية مع أشخاص كانوا محل تدابير إقصاء منصوص عليها في هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه
المادة 52: تختص المصلحة المتعاقدة باختيار المتعامل المتعاقدة مع مراعاة تطبيق أحكام المادتين 94 و 96 من هذا القانون المتعلقة برقابة الصفقات العمومية.
بغض النظر عن إجراء الإبرام المختار، فإنه لا يمكن للمصلحة المتعاقدة منح صفقة عمومية الا لمتعامل اقتصادي أو أكثر قادر على تنفيذها ولم يخضع لتدابير الإقصاء.
المادة 53: يجب أن تستند المصلحة المتعاقدة لاختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية إلى عدة معايير أو معيار أحسن علاقة جودة / سعر، إذا سمح موضوع الصفقة بذلك
يجب أن تكون معايير اختيار المتعامل المتعاقد ووزن كل منها مرتبطة بموضوع الصفقة وغير تمييزية ومذكورة إجبارياً في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة.
يجب أن يكون نظام تقييم العروض التقنية متلائما مع طبيعة كل مشروع وتعقيده وأهميته.
المادة 54: لا يسمح بأي تفاوض مع المتعهدين في إجراء طلب العروض
ويسمح بالتفاوض في الحالات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون فقط
غير أنه يمكن للمصلحة المتعاقدة للسماح بمقارنة العروض أن تطلب كتابياً من المتعهدين، توضيح وتفصيل فحوى عروضهم ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يسمح جواب المتعهد الذي يتعين أن يكون كتابيا، بتعديل عرضه أو التأثير في المنافسة.
كما يمكن للمصلحة المتعاقدة، بعد منح الصفقة وبعد موافقة حائز الصفقة العمومية، أن تضبط الصفقة وتحسن عرضه، لاسيما من حيث السعر و / أو الأجال غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تعيد هذه العملية النظر في شروط المنافسة.
المادة 55: يمكن للمرشحين والمتعهدين أن يقدموا ترشيحاتهم وعروضهم في إطار تجمع مؤقت المؤسسات شريطة احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة.
يمكن للمرشحين والمتعهدين، في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات، أن يتقدموا في شكل تجمع مؤقت لمؤسسات متضامنة أو تجمع مؤقت لمؤسسات متشاركة غير أنه إذا اقتضت طبيعة الصفقة العمومية ذلك، يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلزم المرشحين والمتعهدين في دفتر الشروط أن يتأسسوا في تجمعات مؤقتة لمؤسسات متضامنة
الطعون
المادة 56: زيادة على حق الطعن القضائي المنصوص عليه في التشريع المعمول به، يمكن للمتعهد الذي يحتج على المنح المؤقت للصفقة العمومية أو إلغائه أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء، في إطار طلب العروض أو إجراء التفاوض بعد الاستشارة، أن يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصة
السياسات الحكومية
ترقية الإنتاج الوطني والأداة الوطنية للإنتاج
المادة 57: يجب أن تنص دفاتر شروط الدعوات الدولية إلى المنافسة، بالنسبة للمتعهدين الأجانب، على الالتزام بالاستثمار في إطار شراكة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني بالنسبة لمشاريعها وبالنسبة لمشاريع المؤسسات العمومية التابعة لها.
يجب أن يتضمن دفتر الشروط ضمانات مالية للصفقة.
المادة 58: عندما يمكن تلبية بعض حاجات المصالح المتعاقدة من قبل المؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا أو المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة، كما هي معرفة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو من قبل المؤسسات التي تشغل نسبة دنيا يحددها التنظيم من العمال ذوي الإعاقات الجسدية، فإنه يجب على المصالح المتعاقدة، إلا في الحالات الاستثنائية المبررة قانونا، تخصيص الصفقات لتلبية هذه الحاجات لتلك المؤسسات حصرياً، في ظل احترام أحكام هذا القانون
يجب على المصلحة المتعاقدة تبرير الاستثناء المذكور في الفقرة السابقة، حسب الحالة، في التقرير التقديمي لمشروع الصفقة العمومية.
يمكن أن تكون الحاجات المذكورة أعلاه، في حدود عشرين في المائة (20%)، على الأكثر من الطلب العمومي، حسب الحالة، محل دفتر شروط منفصل أو حصة من دفتر شروط محصص، بغض النظر عن أحكام المادة 16 من هذا القانون
المادة 59: عندما يكون الإنتاج الوطني أو الأداة الوطنية للإنتاج قادرين على الاستجابة للحاجات الواجب تلبيتها للمصلحة المتعاقدة، فإنه يجب على هذه الأخيرة أن تصدر دعوة وطنية للمنافسة.
المادة 60: عندما تصدر المصلحة المتعاقدة دعوة وطنية و/أو دولية إلى المنافسة، مع مراعاة الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون، فإنه يجب عليها حسب الحالة أن :
- تأخذ بعين الاعتبار عند إعداد شروط التأهيل ونظام تقييم العروض إمكانيات المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها للسماح لها بالمشاركة في إجراءات إبرام الصفقات العمومية في ظل احترام الشروط المثلى المتعلقة بالجودة والكلفة وأجال الإنجاز
- تعطي الأفضلية للاندماج في الاقتصاد الوطني والأهمية للحصص أو المنتجات التي تكون محل مناولة أو اقتناء في السوق الجزائرية
- تدرج في دفتر الشروط أحكاماً تتعلق باحترام البيئة والمحافظة عليها واللجوء إلى الطاقات الجديدة والمتجددة
- تدرج في دفتر الشروط أحكاماً تسمح بضمان التكوين ونقل التكنولوجيا والمعرفة ذات الصلة بموضوع الصفقة
- تدرج الشروط المطبقة على المناولة في دفتر الشروط
ومهما يكن الإجراء المختار، فإنه يجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج في دفتر الشروط تدابير لا تسمح باللجوء للمنتوج المستورد إلا إذا كان المنتوج المحلي الذي يعادله غير متوفر أو كانت نوعيته غير مطابقة للمعايير التقنية المطلوبة وبالإضافة إلى ذلك لا تسمح المصلحة المتعاقدة باللجوء للمناولة الأجنبية إلا إذا لم يكن في استطاعة المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري تلبية حاجاتها
المادة 61: باستثناء الخدمات الخاضعة لقواعد خاصة تخصص الخدمات المرتبطة بالنشاطات الحرفية للحرفيين الوطنيين، كما هم معرفون في التشريع والتنظيم المعمول بهما، ما عدا في حالة الاستحالة المبررة قانونا من المصلحة المتعاقدة.
المادة 62: يمنح هامش أفضلية للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون
ترقية الشغل والإدماج المهني
المادة 63: يجب أن تنص دفاتر الشروط المتعلقة بالدعوة لجميع أشكال طلبات العروض الوطنية على شروط دنيا للمشاركة تتعلق بترقية الشغل والإدماج المهني، لا سيما في المجالات المتعلقة بالجوانب الإدارية والقانونية والمالية والتقنية والبيئية، زيادة على شروط التأهيل الأولي المتعلقة بموضوع الصفقة.
المادة 64: يجب أن تنص دفاتر شروط دعوات المنافسة الدولية، بالنسبة للمتعهدين أو المناولين الأجانب، على الالتزام بحد أدنى من الإدماج المهني لليد العاملة المحلية والإطارات المؤهلة الوطنية قصد تمكينها من تطوير المهارات واكتساب الخبرات
يتم إدراج هذا الحد في نظام تقييم العروض التقنية بالنسبة للمادة 63 أعلاه وهذه المادة وتسهر المصالح المختصة في هذا المجال على تطبيق هذه التدابير بعد إبرام الصفقة إلى غاية الاستلام المؤقت للمشروع
قواعد النزاهة
المادة 65: يصادق على مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة للأعوان العموميين المتدخلين في تحضير أو إبرام أو مراقبة الصفقات العمومية أو التفاوض بشأنها أو تنفيذها، بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 66: دون الإخلال بالأحكام التشريعية المتعلقة بالجرائم الخاصة بالصفقات العمومية، يمثل اكتشاف أدلة بوقوع انحياز أو فساد، قبل أو أثناء أو بعد إبرام صفقة عمومية أو ملحق، سبباً كافياً يسمح للمصلحة المتعاقدة باتخاذ أي تدبير ردعي، لا سيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو الملحق المعني.
وفي هذا الإطار، يسجل المتعامل الاقتصادي المعني بصفة تحفظية، في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، الممسوكة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية.
يتعين على المتعامل المتعاقد اكتتاب تصريح بالنزاهة.
المادة 67: عندما تتعارض المصالح الخاصة المباشرة و/أو غير المباشرة الموظف أو عون عمومي يشارك في تحضير أو إبرام أو مراقبة صفقة عمومية أو التفاوض بشأنها أو تنفيذها، مع المصلحة العامة ويكون من شأن ذلك التأثير في ممارسته لمهامه بشكل عام، فإنه يتعين عليه أن يخبر سلطته السلمية بذلك، كتابيا، ويتنحى عن هذه المهمة.
المادة 68: تتنافى العضوية في لجنة التحكيم والعضوية و/أو صفة المقرر في لجنة للصفقات العمومية مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، عندما يتعلق الأمر بنفس الملف
المادة 69: لا يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تمنح صفقة عمومية ولمدة خمس (5) سنوات بأي شكل من الأشكال لموظفيها السابقين الذين توقفوا عن أداء مهامهم إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما
المادة 70: لا يمكن للمتعامل الاقتصادي المتعهد في صفقة عمومية أن يكون في وضعية تعارض مصالح في علاقة بالصفقة المعنية وفي حالة ظهور هذه الوضعية، فإنه يجب عليه إعلام المصلحة المتعاقدة بذلك.
المادة 71: لا يمكن لصاحب صفقة عمومية اطلع على بعض المعلومات التي من شأنها أن تمنحه امتيازاً عند تقديم تعهده في صفقة عمومية أخرى المشاركة في ذلك، إلا إذا أثبت أن المعلومات التي بحوزته لا تمس بمبدأ المنافسة وفي هذه الحالة، يجب على المصلحة المتعاقدة أن تثبت أن المعلومات المبلغة في دفتر الشروط تبقي المساواة بين المرشحين.
تنفيذ الصفقات العمومية والأحكام التعاقدية
البيانات الإلزامية والأسعار وكيفيات الدفع
البيانات الإلزامية
المادة 72: يجب أن تشير كل صفقة عمومية إلى هذا القانون وإلى التشريع والتنظيم ذوي الصلة.
الأسعار
المادة 73: يدفع أجر المتعامل المتعاقد وفق الكيفيات الآتية :
- بالسعر الإجمالي والجزافي.
- بسعر الوحدة
- بسعر مختلط
- بناء على النفقات المراقبة.
يمكن للمصلحة المتعاقدة مع مراعاة احترام الأسعار تفضيل دفع مستحقات الصفقة وفق صيغة السعر الإجمالي والجزافي.
المادة 74: يمكن أن يكون السعر ثابتاً أو قابلاً للمراجعة. كما يمكن أن يكون السعر قابلا للتحيين.
عندما يكون السعر قابلاً للمراجعة، يجب أن تحدد الصفقة صيغة أو صيغ مراجعته، وكذلك كيفيات تطبيق هذه الصيغة أو الصيغ الخاصة بالمراجعة.
المادة 75: لا يمكن أن تكون محل تحيين أو مراجعة أسعار :
- الصفقات العمومية محل استشارة التي لا تتجاوز الحدود المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.
- الصفقات العمومية التي يقل أجلها عن ثلاثة (3) أشهر.
- في الفترة التي تغطيها صلاحية العرض.
المادة 76: يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم خلال فترة تسعين (90) يوما زائد فترة تحضير العروض ابتداء من تاريخ جلسة فتح الأظرفة
المادة 77: في حالة ما إذا تسبب المتعامل المتعاقد في تأخير تنفيذ الصفقة، يدفع مقابل الخدمات المنجزة بعد الأجل التعاقدي للتنفيذ المتفق عليه على أساس الأسعار المطبقة اعتمادا على السعر الذي يحتمل أن يكون قد تم تحيينه أو مراجعته محسوبا في نهاية الأجل التعاقدي
المادة 78: بالنسبة للصفقة التي تؤدى خدماتها في شكل نفقات مراقبة، يجب أن تبين طبيعة مختلف العناصر التي تساعد في تحديد السعر الواجب دفعه وكيفية حسابها وقيمها
المادة 79: يجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج في دفتر الشروط و/أو في الصفقة، بنداً يلزم صاحب الصفقة العمومية بإبلاغها بكل معلومة أو وثيقة تسمح بمراقبة أسعار تكلفة الخدمات موضوع الصفقة و أو ملاحقها.
يكون قرار إخضاع الصفقة أو الملحق لمراقبة سعر التكلفة من اختصاص المصلحة المتعاقدة عندما يكون ذلك ضرورياً.
كيفيات الدفع
المادة 80: تتم التسوية المالية للصفقة بدفع التسبيقات و/أو الدفع على الحساب وبالتسويات على رصيد الحساب
يتعين على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بصرف الدفعات على الحساب أو التسوية النهائية في أجالها، ابتداء من استلام الكشف أو الفاتورة
يخول عدم تسديد الدفعات على الحساب في أجله للمتعامل المتعاقد الحق في الاستفادة من فوائد التأخير طبقا للكيفيات والإجراءات المعمول بها.
الملحق والمناولة
الملحق
المادة 81: يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق للصفقة العمومية المبرمة في إطار أحكام هذا القانون
يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة العمومية ويبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة العمومية.
ويمكن أن تغطي الخدمات، موضوع الملحق، خدمات تكميلية تدخل في الموضوع الإجمالي للصفقة العمومية.
المناولة
المادة 82: يمكن للمتعامل المتعاقد منح تنفيذ جزء من الصفقة العمومية لمناول بواسطة عقد مناولة حيث لا يمكن أن تتجاوز المناولة أربعين في المائة (40%) من مبلغ الصفقة العمومية.
بالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي تقدم تعهدات بمفردها ما لم يكن هناك ما يبرر استحالة ذلك، يجب أن تتعاقد بموجب المناولة على ما لا يقل عن ثلاثين في المائة (30%) من المبلغ الأولي للصفقة مع مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري.
الضمانات والعقوبات المالية والرهن الحيازي
الضمانات
المادة 83: يجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على توفر الضمانات الضرورية التي تتيح أحسن الشروط الاختيار المتعاملين معها و/أو أحسن الشروط لتنفيذ الصفقة.
تحدد الضمانات الواجب توفرها وكذا كيفيات استرجاعها حسب الحالة، في دفاتر الشروط أو في الأحكام التعاقدية للصفقة العمومية، استنادا إلى الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها
العقوبات المالية
المادة 84: ينجز عن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل المتعامل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفيذها غير المطابق فرض عقوبات مالية من قبل المصلحة المتعاقدة.
يعود قرار الإعفاء من دفع العقوبات المالية بسبب التأخير إلى مسؤولية المصلحة المتعاقدة ويطبق هذا الإعفاء عندما لا يكون التأخير قد تسبب فيه المتعامل المتعاقد
في حالة القوة القاهرة، تعلق الأجال ولا يترتب على التأخير فرض عقوبات مالية بسبب التأخير ، ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف واستئناف الخدمة التي تتخذها المصلحة المتعاقدة نتيجة لذلك.
و في كلتا الحالتين، يترتب على الإعفاء من العقوبات المالية بسبب التأخير تحرير شهادة إدارية من المصلحة المتعاقدة
الرهن الحيازي
المادة 85: الصفقات العمومية وملاحقها قابلة للرهن الحيازي
استلام الصفقة والنزاعات الناشئة عن تنفيذها
الاستلام
المادة 86: عند الانتهاء من تنفيذ موضوع الصفقة العمومية يجب على المتعامل المتعاقد إعلام المصلحة المتعاقدة كتابياً بتاريخ انتهائها.
يتم الشروع في الاستلام المؤقت و/أو النهائي
التسوية الودية للنزاعات
المادة 87: تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقة العمومية في إطار أحكام القانون الجزائري، ويجب على المصلحة المتعاقدة أن تبحث عن حل ودي لهذه النزاعات كلما كان من شأن هذا الحل أن يسمح بما يأتي :
- إيجاد التوازن للتكاليف المترتبة على كل طرف من الطرفين.
- التوصل إلى أسرع إنجاز الموضوع الصفقة.
- الحصول على تسوية نهائية أسرع وبأقل تكلفة.
يجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج في دفتر الشروط اللجوء إلى إجراء التسوية الودية للنزاعات.
المادة 88: تنشأ لجنة للتسوية الودية للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين المتعاقدين الوطنيين على مستوى كل وزارة وولاية
المادة 89: في إطار تسوية النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع متعاملين متعاقدين أجانب. يخضع لجوء المصالح المتعاقدة إلى هيئة تحكيم دولية للموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة، بناء على اقتراح من الوزير المعني، وفي حالة الصفقات المبرمة من طرف البرلمان بغرفتيه يخضع اللجوء إلى هيئة تحكيم دولية للموافقة المسبقة لمكتبيهما.
الفسخ
المادة 90: إذا لم ينفذ المتعامل المتعاقد التزاماته، توجه له المصلحة المتعاقدة إعذاراً للوفاء بالتزاماته التعاقدية في أجل محدد.
وإذا لم يتدارك المتعامل المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حددة الإعذار، فإن المصلحة المتعاقدة يمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد إذا لم يستجب المتعامل المتعاقد مجددا لإعذار ثان في أجل محدد ويمكنها كذلك القيام بفسخ جزئي للصفقة
المادة 91: يمكن للمصلحة المتعاقدة القيام بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد عندما يكون ذلك مبررا بسبب المصلحة العامة، حتى بدون خطأ من المتعامل المتعاقد
المادة 92: زيادة على الفسخ من جانب واحد المذكور في المادتين 90 و 91 من هذا القانون، يمكن القيام أيضا بالفسخ التعاقدي للصفقة العمومية، عندما يكون ذلك مبرراً بظروف خارجة عن إرادة المتعامل المتعاقد حسب الشروط المنصوص عليها صراحة لهذا الغرض
المادة 93: لا يمكن الاعتراض على تطبيق البنود التعاقدية المتعلقة بالضمان و/أو المتابعات الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحق المصلحة المتعاقدة بسبب خطأ المتعامل المتعاقد معها بحجة فسخ الصفقة وزيادة على ذلك يتحمل هذا الأخير التكاليف الإضافية التي تنجم عن الصفقة الجديدة.
وفي حالة فسخ صفقة عمومية جارية التنفيذ باتفاق مشترك، يوقع الطرفان وثيقة الفسخ التي يجب أن تنص على تقديم الحسابات المعدة تبعاً للأشغال المنجزة والأشغال الباقي تنفيذها وكذلك تطبيق مجموع بنود الصفقة العمومية بصفة عامة.
رقابة الصفقات العمومية
المادة 94: تخضع الصفقات العمومية التي تبرمها المصلحة المتعاقدة للرقابة المنصوص عليها في هذا القانون التي تمارس على كل الصفقات العمومية مهما كان نوعها في شكل رقابة داخلية ورقابة خارجية ورقابة الوصاية.
المادة 95: يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعد في بداية كل سنة مالية :
- قائمة بكل الصفقات العمومية المبرمة خلال السنة المالية السابقة، وكذا أسماء المؤسسات أو تجمعات المؤسسات الحائزة عليها
- البرنامج التقديري لمشاريع الصفقات العمومية التي يتعين إطلاقها خلال السنة المالية المعنية، الذي يمكن أن يعدل إذا اقتضى الأمر ذلك، أثناء نفس السنة المالية.
ويجب أن تنشر المعلومات السالفة الذكر إجبارياً، في الموقع الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة والبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، وتعفى من هذا الإجراء الصفقات العمومية ذات الطابع الخاص التي لا يمكن نشرها.
يتم إرسال نسخة من هذه المعلومات إلى المصالح المعنية بوزارة المالية وفقا للإجراءات والآجال المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
تخضع للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في هذه المادة المصالح المتعاقدة المذكورة في المادة 9 وكل هيئة مذكورة في المواد 12 إلى 14 من هذا القانون
الرقابة الداخلية
المادة 96: في إطار الرقابة الداخلية تحدث المصلحة المتعاقدة لجنة دائمة واحدة أو أكثر، تسعى لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض
وتتشكل هذه اللجنة من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة، يختارون لكفاءتهم
الرقابة الخارجية
المادة 97: تمارس الرقابة الخارجية من طرف هيئة رقابة تسمى “لجنة الصفقات العمومية”.
الرقابة الخارجية التي تمارسها لجنة الصفقات العمومية هي رقابة قبلية وتتمثل غايتها في التحقق من صحة ومطابقة الصفقات العمومية للتشريع والتنظيم المعمول بهما
وترمي الرقابة الخارجية أيضاً إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية.
وتخضع الملفات التي تدخل ضمن اختصاص لجان الصفقات للرقابة البعدية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
لجنة الصفقات العمومية
المادة 98: تمارس الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية، في حدود مستويات اختصاص لجان الصفقات العمومية.
لجنة الصفقات العمومية هي مركز اتخاذ القرار بخصوص مراقبة الصفقات العمومية المندرجة ضمن نطاق اختصاصها وبهذه الصفة، يمكنها منح التأشيرة أو رفضها، وفي حالة الرفض، يجب أن يكون الرفض معللا
تفرض التأشيرة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومية على المصلحة المتعاقدة والمراقب الميزانياتي والمحاسب المكلف، إلا في حالة معاينة عدم مطابقة ذلك الأحكام تشريعية وفي هذه الحالة، فإنه يجب على المراقب الميزانياتي والمحاسب المكلف، فقط أن يعلما كتابياً هيئة الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية المعنية.
يترتب على رفض لجنة الصفقات العمومية أو المجلس الوطني للصفقات العمومية منح التأشيرة، إمكانية تجاوزه بمقرر معلل يتخذ حسب الكيفيات والإجراءات المحددة.
المادة 99: تتم المصادقة على النظام الداخلي النموذجي المطبق على هيئات الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من وزير المالية.
يجب على لجنة الصفقات العمومية تكييف نظامها الداخلي مع النظام الداخلي النموذجي المذكور أعلام
المادة 100: تمارس الرقابة على الصفقات العمومية للمجلس الشعبي الوطني والمجلس الأمة وفق القواعد التي يسنها النظام الداخلي لكل منهما، مع احترام أحكام هذا القانون.
لجنة الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة
المادة 101: تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة، لجنة صفقات عمومية للمصلحة المتعاقدة تختص بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق، ومعالجة الطعون، عند الاقتضاء حسب الكيفيات المحددة في المادة 56 من هذا القانون.
اللجنة القطاعية للصفقات العمومية
المادة 102: تحدث لدى كل دائرة وزارية لجنة قطاعية للصفقات العمومية.
رقابة الوصاية
المادة 103: تتمثل غاية رقابة الوصاية، في مفهوم هذا القانون، في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالية والاقتصاد، والتأكد من كون العملية، موضوع الصفقة، تدخل فعلا في إطار البرامج والأولويات المرسومة للقطاع.
وعندما تكون المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة الوصاية تضع ذات السلطة مخططاً نموذجياً يتضمن تنظيم ومهام الرقابة على الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة تحت. الوصاية.
المجلس الوطني للصفقات العمومية، والرقمنة والإحصاء الاقتصادي في مجال الصفقات العمومية
المجلس الوطني للصفقات العمومية
المادة 104: ينشأ مجلس وطني للصفقات العمومية لدى الوزير المكلف بالمالية، يدعى في صلب النص المجلس الوطني”.
يصادق المجلس الوطني على النظام الداخلي النموذجي المذكور في المادة 99 من هذا القانون، وتتمثل مهامه في :
- الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص أي مسألة تعرض عليه في مجال الصفقات العمومية من قبل الوزير المكلف بالمالية.
- اقتراح بالاتصال مع المصالح المختصة، وإبداء الرأي. حسب الحالة، في أي مشروع نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي بشأن الصفقات العمومية والعقود العمومية الأخرى.
- اقتراح بالاتصال مع المصالح المختصة، مشاريع الإجراءات التي يحتمل تعميمها، وإصدار التعليمات والسلوك الواجب اتباعه لتحسين تسيير الصفقات العمومية وترشيدها. وتحديد قواعد الممارسة السليمة في هذا الشأن.
- اقتراح بالاتصال مع المصالح المختصة، تدابير من أي طبيعة، لا سيما ذات الطبيعة القانونية، التي تهدف إلى ترقية المبادئ المذكورة في المادة 5 من هذا القانون، والسماحباستخدام أفضل للقدرات الوطنية للإنتاج والخدمات
- إبداء الرأي قبل المصادقة في دفاتر البنود الإدارية العامة ودفاتر التعليمات التقنية المشتركة ونماذج عقود الصفقات العمومية المرجعية للأشغال واللوازم والدراسات والخدمات.
- إبداء الرأي في النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين المتعاقدين الأجانب.
- البت في إطار رقابة صحة إجراءات إبرام ومنح الصفقات ذات الأهمية الوطنية، في أي مشروع دفتر شروط، وصفقة عمومية وملحق، والطعون عند الاقتضاء، وفقاً للحدود المحددة
- إجراء إحصاء اقتصادي سنوي للصفقات العمومية. بالتنسيق مع المصالح المعنية.
- تحليل البيانات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتقنية للصفقات العمومية، بالاتصال مع المصالح المعنية وتقديم توصيات للحكومة
- تحدد تشكيلة المجلس الوطني للصفقات العمومية وتنظيميه وعمله عن طريق التنظيم
الرقمنة في مجال الصفقات العمومية
البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية
المادة 105: تؤسس بوابة إلكترونية للصفقات العمومية تسيرها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية.
يحدد محتوى البوابة وكيفيات تسييرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 106: تستعمل المعلومات والوثائق التي تمر عبر البوابة الإلكترونية لتشكيل قاعدة بيانات، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وبهذه الصفة، يتم حفظ ملفات الترشيحات للمتعهدين لاستعمالها في الإجراءات اللاحقة
تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية
المادة 107: يجب على المصالح المتعاقدة أن تضع وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعهدين أو المرشحين للصفقات العمومية بالطريقة الالكترونية، حسب جدول زمني يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يجب على المرشحين أو المتعهدين للصفقات العمومية الرد على الدعوة إلى المنافسة بالطريقة الإلكترونية، حسب الجدول الزمني المذكور سابقا.
يمكن أن تكون كل عملية خاصة بالإجراءات على دعامة ورقية محل تكييف مع الإجراءات على الطريقة الإلكترونية
الإحصاء الاقتصادي في مجال الصفقات العمومية
المادة 108: يتم إجراء إحصاء اقتصادي للصفقات العمومية المبرمة سنويا، من قبل المصالح المختصة لوزارة المالية
يجب على المصالح المتعاقدة الاستجابة لهذا الإحصاء.
أحكام خاصة وانتقالية
المادة 109: لا تخضع الصفقات العمومية المتعلقة بوزارة الدفاع الوطني، وجوبا، لأحكام هذا القانون، في مجال :
- فتح الأظرفة في جلسة عامة.
- نشر أو تبليغ المعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادة 95 من هذا القانون التي تقتضي الحفاظ على مصالح الدفاع الوطني وأمن الدولة.
- وضع وثائق الدعوة إلى المنافسة في متناول المرشحين والمتعهدين بالوسائل الإلكترونية، طبقا لأحكام المادة 107 من هذا القانون
- إخضاع الصفقات العمومية لرقابة مشروعية إجراءات الإبرام والمنح التي يمارسها المجلس الوطني للصفقات العمومية
لا تطبق أحكام هذا القانون على الصفقات العمومية المتعلقة باقتناء وإنجاز الوسائل والمنشآت المتعلقة بالأمن والدفاع الوطني، وتبقى خاضعة لأحكام تنظيمية بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
تختص برقابة الصفقات العمومية للدفاع الوطني، لجان تنشأ لدى وزير الدفاع الوطني الذي يحدد تشكيلتها وسيرها
المادة 110: تستمر دفاتر الشروط المؤشر عليها من لجان الصفقات العمومية المختصة، قبل تاريخ بداية سريان هذا القانون في ترتيب آثارها إلى غاية اكتمال إجراءات منح الصفقة.
وإذا قررت المصلحة المتعاقدة إجراء مطابقة دفاتر الشروط المذكورة أعلاه مع أحكام هذا القانون، فإنه يجب عليها، في هذه الحالة، تقديمها إلى لجنة الصفقات المختصة الدراستها.
تستمر اللجان المنشأة بموجب الأحكام السابقة لهذا القانون بدراسة الملفات التي هي من اختصاصها حتى تنصيب اللجان المنشأة بموجب هذا القانون
تبقى الصفقات العمومية التي تم إرسال إعلان طلبات العروض المتعلقة بها للنشر أو شرع في الاستشارة بشأنها، قبل بدء سریان هذا القانون، خاضعة في إبرامها لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
وتبقى الصفقات العمومية المبلغة قبل سريان هذا القانون خاضعة في تنفيذها لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه
المادة 111: تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون، عند الحاجة، عن طريق التنظيم
المادة 112: تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون، وتبقى الأحكام التي تدخل ضمن المجال التنظيمي سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التنظيمية الجديدة المتخذة تطبيقا الأحكام هذا القانون.
المادة 113: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت 2023 سنة
عبد المجيد تبون
